مسألة : قال الصدوق في المقنع ( 1 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 2 ) : فإن قتل عظاية
فعليه أن يتصدق بكف من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : كف من تمر أو طعام . والأقوى الأول .
لنا : ما رواه معاوية في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام ( 5 ) .
مسألة : قال في المبسوط : البط والإوز والكركي يجب فيه شاة ، وهو
الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة - لأنه لا نص فيه - كان جائزا ( 6 ) .
وقال ابن حمزة : في صيد الكركي شاة على رواية ، وفي صيد البط والإوز
شاة ( 7 ) .
ويجئ على قول ابن بابويه ( 8 ) الشاة ، حيث أوجبها في كل طير عدا
النعامة ، لرواية ابن سنان الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في
محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ( 9 ) .
مسألة قال الشيخ في النهاية ( 10 ) : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها
هامش
( 1 ) المقنع : ص 79 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 344 ذيل الحديث 1193 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 345 ح 1194 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 192 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 346 .
( 7 ) الوسيلة : ص 167 .
( 8 ) المقنع : ص 78 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 346 ح 1201 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9
ص 194 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .