قال ابن إدريس قال : ولا شئ في الخطأ ( 1 ) ، وهو قول الصدوق في المقنع ( 2 )
ومن لا يحضره الفقيه ( 3 ) .
وقال ابن حمزة : لو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام ( 4 ) ، وهو قول علي بن
بابويه ( 5 ) .
وقال سلار : من قتل زنبورا تصدق بتمرة ، وإن كثر تصدق بمد من تمر ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فإن قتل زنابير فصاع ،
وفي قتل الكثير دم شاة ( 7 ) .
والأقوى أنه إن قتله خطأ لم يكن عليه شئ ، بخلاف غيره من الصيود ،
وإن كان عمدا تصدق بشئ .
لنا : الأصل براءة الذمة في الخطأ ، وقوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان " ( 8 ) .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن محرم قتل زنبورا ، فقال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل
عمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 558 .
( 2 ) المقنع : ص 79 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732 .
( 4 ) الوسيلة : ص 171 .
( 5 ) لم نعثر على رسالته .
( 6 ) المراسم : ص 122 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 8 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 ح 2045 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 365 ح 1271 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 192 .