احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط ، عن الصادق - عليه السلام - في
رجل أصاب جرادة فأكلها ، فقال : عليه دم ( 1 ) .
واحتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان
كثيرا فعليه دم شاة ( 2 ) .
والجواب عن الأول : بأن طريق حديثنا أصح . وحديث ابن الجنيد في
طريقه صالح بن عقبة ، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه ، وعروة لا يحضرني الآن
حاله . وحديث المفيد لا بأس به ، لكن لا يدل على الواحدة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قبل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه
شئ ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ ( 3 ) .
وفي المبسوط : يجوز للمحرم قتل الزنابير ( 4 ) .
وقال المفيد : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد
من طعام أو مد من تمر ( 5 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : وفي الزنبور كف من تمر أو طعام .
وقال ابن البراج : لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام ( 8 ) ، وكذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 364 ح 1266 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9
ص 232 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 364 ح 1267 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 232 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 5 ) المقنعة : ص 438 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 226 .