قال شيخنا المفيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) .
ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه : وإن أكلت جرادة فعليك دم
شاة ( 3 ) . والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته ( 4 ) : وإن قتلت
جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت
شاة ، وإن أكلت منه فعليك دم شاة . وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة .
ونقل عن المفيد : ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة ، وكذلك
إن قتل جرادة ، فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر ، وإن كان قليلا كفر
بكف من تمر ( 5 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : في الجراد كف من طعام .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : في أكل الجراد عمدا دم كذلك . روى ابن يحيى ، عن
عروة الحناط ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومعناه إذا كان على الرفض
لإحرامه ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر ، فإن قتلها خطأ كان فيها كف من
طعام . وكذلك روى ابن سعيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله - عليهما السلام - قالا : إن قتل كثيرا فشاة ( 7 ) . والأقرب الأول .
لنا : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في محرم قتل
جرادة ، قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 438 .
( 2 ) المراسم : ص 120 و 122 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 558 .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 363 ح 1265 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 232 .