وما رواه صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن
كل واحد منهم ( 1 ) .
احتج ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - أنه قال : في المحرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا
فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 2 ) .
والجواب : روايتنا خاصة ، فتكون مقدمة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : ومن أصاب جرادة فعليه أن
يتصدق بتمرة ، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة ، وهو قول
ابن بابويه ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال في المبسوط : في الجرادة تمرة أو كف من طعام ، وفي الكثير دم ( 9 ) .
وقال السيد المرتضى : في الجرادة كف من طعام ، وفي الكثير شاة ( 10 ) ، وبه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 344 ح 1193 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 191 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 346 ح 1201 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9
ص 194 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 492 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 414 المسألة 294 .
( 5 ) المقنع : ص 79 .
( 6 ) الوسيلة : ص 167 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 224 و 227 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 348 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .