يثبت في الكبير ، لتعلق الحكم على الاسم .
وما رواه أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين
أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه
بدنة ( 1 ) . الحديث .
والجواب : الاحتياط معارض بأصالة البراءة ، ونسلم تعلق الحكم بالنوع
لكن الجزاء أيضا من النوع . والحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة
تصدق على الصغير والكبير أو على الاستحباب .
مسألة : قال الشيخ : ومن أصاب عصفورا أو صعوة ( 2 ) أو قبرة وما أشبهها
كان عليه مد من طعام ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته ، وفي
الحرم قيمتان . وبالأول قال ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا
أو شيئا من الطير فعليك دم شاة ( 8 ) . واليعقوب الذكر من القبج ، والحجلة
الأنثى .
لنا : الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 353 ح 1227 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج 9
ص 185 .
( 2 ) الصعوة : صغار العصافير .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 481 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 6 ) الوسيلة : ص 171 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 558 .
( 8 ) لم نعثر على رسالته .