مسألة : قال الشيخ في النهاية : في فراخ النعامة سواء ، وقد روي أن فيه من
صغار الإبل ، والأحوط ما قدمناه ( 1 ) ، وكذا في المبسوط ( 2 ) .
وقال في الخلاف : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ( 3 ) .
وقال ابن البراج : والكبار أفضل ( 4 ) .
وقال شيخنا المفيد : في صغار النعام فداء بقدره من صغار الإبل في سنه ،
وكذا في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى : وعلى المحرم في صغار النعام بقدرة من صغار
الإبل ( 6 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من
النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله
في الجزاء ، فإن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله ، وهو اختيار ابن
إدريس ( 9 ) ، وهو الأقوى .
لنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 10 ) .
احتج الشيخ بالاحتياط ، وبأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 399 المسألة 262 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 230 .
( 5 ) المقنعة : ص 436 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 561 .
( 10 ) المائدة : 95 .