عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه
موضوع ( 1 ) .
احتج بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة .
والجواب : المنع من فوات الشرط في حق المأموم ، وهو ظن الطهارة .
والأصل فيه أن إخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا ، فلا تبطل صلاة المحكوم
بصحتها قطعا لولاه .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر
فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض ، وليس بجيد ، فإن المشهور استئناف الفرض
من رأس وإبطال النافلة ، لأن نية الفرض شرط ولم تحصل .
مسألة : المشهور بين الأصحاب أن موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما
رتبوه نفل لا فرض .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا تجوز صلاته لو خالف .
لنا : الأصل عدم الوجوب .
وما رواه أبو الصباح في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس إنما يبدو واحدا بعد واحد ( 4 ) .
احتج بما رواه زرارة عن الصادق - عليه السلام - قلت : الرجلان يكونان
في جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام ( 5 ) ، والأمر للوجوب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 39 ح 139 . وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5
ص 434 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 280 ح 828 . وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5
ص 459 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 24 ح 82 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 379 .