إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في
الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح ، والقراءة
أفضل ( 1 ) .
ولنورد هنا أجود ما بلغنا من الأحاديث وأوضحها طريقا ، روى عبد الرحمن
ابن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصلاة خلف
الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ،
فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ( 2 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا صليت
خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة
يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ( 3 ) .
وفي الحسن عن زرارة ، عن أحدهما - عليه السلام - قال : إذا كنت خلف
إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ( 4 ) .
وفي الحسن عن قتيبة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا كنت خلف
إمام يرتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ،
وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 5 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 144 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 32 ح 114 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5
ص 422 - 423 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 32 ح 115 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 421 - 422 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 32 ح 116 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 423 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 33 ح 117 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 423 .