أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال :
لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحسن بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول
- عليه السلام - عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلا يسمع فيها القراءة ، قال : لا بأس أن صمت وإن قرأ ( 2 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إن كنت
خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على
القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزئك التسبيح في الأخيرتين ،
قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : إقرأ فاتحة الكتاب ( 3 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر - عليه
السلام - : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به
فمات بعث على غير الفطرة ( 4 ) .
والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع
قراءة ولا همهمة لا الوجوب ، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام ،
والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية .
مسألة : قال في النهاية : ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 33 ح 119 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5 ص 423 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 34 ح 122 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5
ص 424 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 35 ح 124 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 12
ج 4 ص 794 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 269 ح 770 . وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5
ص 422 .