فإن لم يلحقها فقد فاتته ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة ( 3 ) ، واختاره
ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ( 4 ) ، وبه قال ابن الجنيد ( 5 ) ، وهو
الأقوى .
لنا : إن تكبيرة الركوع مستحبة ، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة .
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ( 6 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا أدركت
الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإن
رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ( 7 ) .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام -
قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم
في تلك الركعة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 347 - 348 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 82 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 41 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 285 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 ح 152 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 441 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 - 44 ح 153 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2
ص 5 ص 441 - 442 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 ح 149 . وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5
ص 441 .