تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وقال سلار ، من أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ( 1 ) . وقال ابن إدريس : إن جامعها ليلا فكفارة واحدة ، وإن جامعها نهارا في رمضان أو غيره كفارتان ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) - ونعم ما قال - : ومن أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه وعليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا . والوجه أن الاعتكاف إن كان في شهر رمضان متعينا بنذر وشبهه وجب بالإفطار فيه ، والجماع نهارا كفارتان : إحداهما لرمضان ، والأخرى للاعتكاف . وبالجماع ليلا كفارة واحدة ، وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك ، وإن لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار ، ويجب فيه بالإجماع كفارة واحدة إن كان واجبا ، وإلا فلا . لنا : الأصل براءة الذمة . ولأنه مع عدم التعيين لم يفطر صوما متعينا ، فلا يجب به الكفارة . ولأنه ( 4 ) أبطل اعتكافا لم يتعين وقته فلا كفارة فيه ، ومع الندبية أولى . أما الجماع فللأحاديث الدالة عليه . روى الصدوق في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن المعتكف يجامع ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 99 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 425 - 426 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) م ( 2 ) ون : وكذا . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 188 ح 2102 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 406 .