تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
والثانية : لا يجلس ، فيبقى المشي على أصل الإباحة .
مسألة : قال في المبسوط : إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه ، لأنه لا دليل عليه ( 1 ) . وقال في موضع آخر : متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظلما خرج من موضعه ، فإن كان بعده مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وتمم ما بقي ، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف ، سواء كان واجبا أو مندوبا ، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجب بالدخول فيه ( 2 ) ، وهذا التفصيل مناف لذلك الإطلاق . والأقرب الإطلاق ، وقد تقدم .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين لم ينعقد ( 3 ) ، وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل إن قيد بعدم الزيادة لم ينعقد ، وإلا انعقد ووجب عليه إكمال ثلاثة .
مسألة : قال في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا أو امتنع منه لا على وجه القربة بل على وجه منع النفس منه ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار أو إن لم أدخل كان بالخيار بين الوفاء وعدمه . والأقوى أن نقول : إنه كغيره من الطاعات المنذورة إذا وقعت في النذر للزجر أو الفعل ، فإنه ينعقد النذر إذا حصلت شرائطه .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 295 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 293 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 230 المسألة 96 وص 238 المسألة 114 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 241 المسألة 120 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 292 .