وفي الإقتصاد : إن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان ،
إحداهما : لأجل الصوم ، والثانية : لأجل الاعتكاف ، وإن وطأ ليلا كان عليه
كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف ( 1 ) .
وقال شيخنا المفيد في المقنعة : من أفطر وهو معتكف أو جامع وجب عليه
ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : إن جامع نهارا لزمه كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمه
كفارة واحدة ( 3 ) ، وبه قال ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال السيد : فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان
عليه ما على المفطر في شهر رمضان ( 6 ) .
وقال الصدوق في المقنع : إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر . وروي
أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : إن جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان ، وإن جامع
نهارا فعليه كفارتان ، بذلك جاءت الرواية .
وقال أبو الصلاح : إن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب عليه
استئنافه وكفارة رمضان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإقتصاد : ص 296 .
( 2 ) المقنعة : ص 363 .
( 3 ) الإنتصار : ص 73 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 204 .
( 5 ) الوسيلة : ص 153 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 61 .
( 7 ) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 187 ، وفيه : " وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان " بدل " وكفارة رمضان " .