تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
ومن الرياحين في النهاية ( 1 ) ، وكذا حرمه في الخلاف ( 2 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو الأقرب . لنا : أنه أحوط . ولأن الشيخ نقل في الخلاف الإجماع عليه ( 5 ) . والإجماع وإن كان دليلا قطعيا إلا أنه نقله بخبر الواحد حجة ظنية يجب العمل به . ما رواه أبو عبيدة في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع ( 6 ) . احتج بأصالة الإباحة . والجواب : الأصل قد يخالف لدليل ، وقد بيناه .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 7 ) : الجماع مفسد للاعتكاف ، وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بشهوة من محرم . وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال . قال الشيخ في التهذيب عقيب رواية حماد عن الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه ،
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 416 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 240 المسألة 116 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 425 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 40 ذيل المسألة 116 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 288 ح 872 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه .