تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
لزمه المتابعة من حيث الشرط ، فإن أخل بها استأنف ، لأن المتابعة من حيث الشرط ( 1 ) . ولقائل أن يقول : لا يجب الاستئناف وإن وجب عليه الإتمام متتابعا وكفارة خلف النذر ، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج فيها عن العهدة ، ولا يجب عليه استئنافها ، لأن غيرها لم يتناوله النذر ، بخلاف ما إذا أطلق ( 2 ) النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستئناف ، لأنه أخل بصفة النذر ، فوجب عليه استئنافه من رأس ، بخلاف صورة النزاع . والفرق بينهما تعين الزمان هناك وإطلاقه هنا ، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور ، وأما مع التعين فلا يمكنه البدل .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الاعتكاف يمنع من الوطئ ، ومن الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة ، كالبول والغائط وغسل الجنابة إن احتلم ، أو قربة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين ( 3 ) . وفي هذا الكلام تساهل ، فإن يوم العيد لا يصح اعتكافه إلا على قوله الشاذ : من أن القاتل في الحرم يجب عليه شهران متتابعان وإن دخل فيهما العيدان ( 4 ) . مسألة : قال في المبسوط : يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها ، سواء كان داخل المسجد أو خارجه ، لأنه من القربات ، وإذا خرج إلى دار الوالي وقال : حي على الصلاة أيها الأمير ، أو قال : الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه ( 5 ) . وقال في الخلاف : يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 291 . ( 2 ) ن : ما لو أطلق . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 292 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 297 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 294 .
مختلف الشيعة — صفحة 587 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة