تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
مسألة : إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه . وللشيخ قولان : أحدهما : هذا ذكره في الخلاف ( 1 ) : والثاني : لا يبطل ، فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه ، ذكره في المبسوط ( 2 ) . لنا : إن ارتداده إن كان عن فطرة وجب قتله ، وإن لم يكن عن فطرة وجب خروجه عن المسجد ، لأنه نجس ، ووجوب الخروج ينافي الاعتكاف . احتج بأن الأصل الصحة . والجواب : المنع من ذلك ، فإن الاعتكاف عبادة شرعية من شرطها التقرب إلى الله تعالى ، وذلك لا يصح من الكافر .
مسألة : استحب ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر ( 3 ) . واختاره الشيخ في المبسوط فإنه قال : المسافر وكل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر ( 4 ) ، وكذا استحبه ابن إدريس ( 5 ) . والأقرب الكراهة . لنا : ما تقدم من كراهة الصوم في السفر . احتجوا بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر ، فجاز صومها في السفر . ولأنه قد ورد ( 6 ) استحباب صوم الحاجة بالمدينة ، وأن يكون في تلك الأيام معتكفا .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 236 المسألة 110 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 294 . ( 3 ) المقنع : ص 63 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 4 ) المبسوط : ج ص 292 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 394 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 16 ح 35 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المزار ج 10 ص 274 - 275 .