تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهن ( 1 ) . وقال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين ( 2 ) . وقال في المبسوط : إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها ، إلا أن يقول العشر الأواخر وما يجري مجراه ، فيلزمه حينئذ الليالي ، لأن الاسم يقع عليه ( 3 ) . ثم قال في موضع آخر منه : وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم ، وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إن أطلقه ، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان ( 4 ) . والمعتمد دخول الليالي . لنا : إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ومفهوم ذلك دخول الليالي . روى أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 5 ) . وعن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 239 المسألة 115 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 232 المسألة 101 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 290 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 291 - 292 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 289 ح 876 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 404 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 289 ح 878 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 404 .