يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهن ( 1 ) .
وقال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة
أيام وليلتين ( 2 ) .
وقال في المبسوط : إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها ، إلا أن يقول
العشر الأواخر وما يجري مجراه ، فيلزمه حينئذ الليالي ، لأن الاسم يقع عليه ( 3 ) .
ثم قال في موضع آخر منه : وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن
يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم ،
وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إن أطلقه ، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة
الأيام بينها ليلتان ( 4 ) . والمعتمد دخول الليالي .
لنا : إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ومفهوم ذلك دخول
الليالي .
روى أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 5 ) .
وعن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون الاعتكاف
أقل من ثلاثة أيام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 239 المسألة 115 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 232 المسألة 101 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 290 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 291 - 292 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 289 ح 876 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7
ص 404 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 289 ح 878 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7
ص 404 .