تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
واجبا بالنذر أو تطوعا ، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء ، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء ، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه ( 1 ) . وقال ابن إدريس ( 2 ) : لا يجب مطلقا بالدخول ، كما قاله السيد المرتضى به ، بل له الرجوع فيه متى شاء . وقال ابن حمزة : إن شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال ، وإن لم يشترط وقد صام يوما فكذلك ، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم ( 3 ) . والمتعمد ما ذهب إليه السيد المرتضى . لنا : الأصل عدم الوجوب ، وبراءة الذمة . ولأنها عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات وفارقت الحج ، لورود الأمر فيه دون صورة النزاع . ولأن اليوم الأول والثاني متساويان ، فلو اقتضى اعتكاف الثاني وجوب الإتمام لاقتضاه الأول . احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ( 4 ) . وعن أبي عبيدة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 243 المسألة 135 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 422 . ( 3 ) الوسيلة : ص 153 - 154 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 289 ح 879 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404 .
مختلف الشيعة — صفحة 582 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة