تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام ، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) . وفي النهاية : من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد بالخيار إن أراد أن يزداد ازداد ، وإن أراد أن يرجع رجع ، فإن اعتكف ( 2 ) بعد الثلاثة يومين آخرين لم يجز له الرجوع وكان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر ، وإن كان قد زاد يوما واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يستكمل ( 5 ) ثلاثة أيام أخر . وقال أبو الصلاح : الاعتكاف ضربان : أحدهما : يجب الدخول فيه ، والثاني : لا يجب ، فالأول : ما وجب عن نذر ، فإن كان متعلقا بزمان معدود وجب تكميله ، وإن لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام ، وإن كان تطوعا فهو بالخيار فيما بعد ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه ، فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار ، وإن استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان ، فإن مضى لزمه تكميله ثلاثا ( 6 ) . وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : الذي نقوله في هذه المسألة يعني : من أفسد الاعتكاف بعد الشروع فيه ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 289 . ( 2 ) في المصدر : صام . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 416 ، وفيه : " فإن صام " بدل " فإن اعتكف " . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) في متن المطبوع وق : يكمل . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 186 .