احتج المفيد بهذه الرواية ، وبما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق
- عليه السلام - مثل ذلك ( 1 ) .
وما رواه علي بن عمران ، عن أبي عبد الله - عن أبيه - عليه
السلام - قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 2 ) .
وعن يحيى بن أبي العلا الرازي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
لا يكون اعتكاف إلا في مسجد الجماعة ( 3 ) .
والجواب : المنع من صحة السند ، وحمل الجامع ومسجد الجماعة على أحد
المساجد الأربعة جمعا بين الأدلة ، لما عرف أن المطلق والمقيد إذا وردا حمل
المطلق عليه .
احتج ابن أبي عقيل بذلك ، وبقوله تعالى : " وأنتم عاكفون في
المساجد " ( 4 ) .
والجواب : ما تقدم .
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - : المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي
أربعة ، ثم قال : والمراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون
غيرها من الصلوات ( 5 ) ، وكذا قال الشيخ في المبسوط ( 6 ) ، والمرتضى في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 291 ح 885 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7
ص 401 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 290 ح 880 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاعتكاف ذيل الحديث 4
ج 7 ص 401 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 290 ح 881 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 ج 7
ص 401 .
( 4 ) البقرة : 187 .
( 5 ) المقنعة : ص 363 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 289 .