الإنتصار ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه ( 4 ) : العلة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد
الأربعة أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، ولم يذكر الجمعة ، وكذا
قال ابنه في المقنع ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
جوازه في كل مسجد جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي
يصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
والذي رواه أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الحسن
ابن محبوب في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه
السلام - : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ قال : لا يعتكف
إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل جماعة ( 7 ) . ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ،
إلا أن يثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة - عليهم السلام - جماعة لا جمعة .
مسألة : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : إن شرط على ربه أنه
متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به
يومان ، فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث ، وإن لم يشترط وجب عليه
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 73 .
( 2 ) الوسيلة : ص 153 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 421 - 422 .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .
( 5 ) المقنع : ص 66 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 184 ح 2089 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 8 ج 7
ص 401 .