تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
مسألة : لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان ، قال السيد المرتضى : لا ينعقد ( 1 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . ولو قيل بالانعقاد كان وجها . لنا : إنه طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات . احتج بأن صومه متعين بأصل الشرع فلا يفيد شيئا . والجواب : المنع من الملازمة ، بل الفائدة تأكد الوجوب ووجوب كفارة خلف النذر مع الترك .
مسألة : قال أبو الصلاح : يجب أن يصوم عن الظبي والثعلب والأرنب ثلاثة أيام ( 4 ) . والمشهور صيام عشرة ، فإن عجز فثلاثة وسيأتي إن شاء الله تعالى . قال : وعن كل ذلك ما لا مثل له من النعم نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم ( 5 ) . والمشهور أن ذلك في النعامة ونظائرها ، وبقرة الوحش ونظائرها ، وللظبي ونظائره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . قال : وإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ( 6 ) ، إشارة إلى ستين يوما في بدل النعامة وثلاثين في حمار الوحش وبقرته ، ولم يذكر الشيخ ذلك ، وسيأتي .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 7 ) : ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من
هامش
( 1 ) جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 441 ، وفيه : " وإذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم . " والمقصود منه أنه جعله كرمضان كما في السرائر : ج 1 ص 371 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 185 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 371 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 187 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 187 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 187 .