مسألة : لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان ، قال السيد
المرتضى : لا ينعقد ( 1 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . ولو قيل
بالانعقاد كان وجها .
لنا : إنه طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات .
احتج بأن صومه متعين بأصل الشرع فلا يفيد شيئا .
والجواب : المنع من الملازمة ، بل الفائدة تأكد الوجوب ووجوب كفارة
خلف النذر مع الترك .
مسألة : قال أبو الصلاح : يجب أن يصوم عن الظبي والثعلب والأرنب ثلاثة
أيام ( 4 ) . والمشهور صيام عشرة ، فإن عجز فثلاثة وسيأتي إن شاء الله تعالى .
قال : وعن كل ذلك ما لا مثل له من النعم نصف صاع من بر من قيمته
صيام يوم ( 5 ) .
والمشهور أن ذلك في النعامة ونظائرها ، وبقرة الوحش ونظائرها ، وللظبي
ونظائره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
قال : وإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من
الصوم ( 6 ) ، إشارة إلى ستين يوما في بدل النعامة وثلاثين في حمار الوحش
وبقرته ، ولم يذكر الشيخ ذلك ، وسيأتي .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 7 ) : ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من
هامش
( 1 ) جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 441 ، وفيه :
" وإذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر
متقدم . " والمقصود منه أنه جعله كرمضان كما في السرائر : ج 1 ص 371 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 185 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 371 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 187 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 187 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 187 .