الفصل السابع
في الاعتكاف
قال الشيخ ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) - رحمهما الله تعالى - : لا يصح الاعتكاف
إلا في أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -
بالمدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وبه قال أبو جعفر ابن بابويه في
كتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ،
وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال علي بن بابويه ( 9 ) : لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 289 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 60 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 184 - 185 ح 2089 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 186 .
( 5 ) المراسم : ص 99 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 204 .
( 7 ) الوسيلة : ص 153 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 421 .
( 9 ) لم نعثر على رسالته .