تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
والجواب : المعارضة بالاحتياط ، وبكونه دينا لله تعالى . مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لو أن متمتعا لم يجد هديا وفاته صيام ثلاثة أيام في الحج أقام بمكة حتى بصومها بعد مضي أيام التشريق ، فإن صامها في أيام التشريق لم يجزه ، وإن صامها بالمدينة أجزأه ، فإن لم يصم في المدينة صامها إذا رجع إلى أهله ولا يصومها في السفر ، فإن صامها في السفر لم يجزئه وعليه القضاء ، وفيه نظر . فإن المشهور صومها في السفر ، لقوله تعالى : " ثلاثة أيام في الحج " ( 2 ) . احتج بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا . والجواب : التخصيص بالآية . وقال : " إذا رجع إلى أهله " لم يجمع بين صيام الثلاثة والسبعة ، وليفصل الثلاثة من السبعة . وقال الشيخ في المبسوط : الأفضل تتابع العشرة ( 3 ) .
مسألة : قال ابن بابويه في رسالته : يجوز صوم جزاء الصيد في السفر ( 4 ) ، ومنع منه ابن إدريس ( 5 ) ، وهو الأشهر بين الأصحاب . لنا : عموم النهي عن الصوم في السفر . احتج بالأصل ، وبأنه بدل عن جبران وجب في الحرم فجار صومه في السفر كالثلاثة في بدل الهدي .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 371 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 415 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 415 .
مختلف الشيعة — صفحة 570 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة