ويبقى الإشكال في القضاء هل يجب التفريق أو يجوز التتابع ؟ الأقرب
الثاني ، وإن كان لزمان معين العدد دون العين كأن ينذر أن يصوم شهرا صوم
داود - فتوخى شهرا فصامه متتابعا فالأقرب الإجزاء ، وإن صام
خمسة عشر يوما متوالية لم يجزه عن صوم شهر المتفرق على إشكال ، وإن نذر دوام
الصوم كذلك فوالى الصوم أجزأه ، ولا يكفي توالي شهر عن شهرين مثلا .
مسألة : جعل الشيخ الطوسي - رحمه الله - التحاسد من باب ما الأولى الإمساك
عنه ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : إنه واجب ( 2 ) ، وهو الأقرب ، لعموم النهي عن الحسد ،
والنهي يقتضي التحريم
مسألة : عد أبو الصلاح ( 3 ) صوم من فوت العشاء الآخرة من الواجب .
والأقرب الاستحباب ، واختاره ابن حمزة ( 4 ) ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء
الله تعالى .
مسألة : قال أبو الصلاح : يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من
رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان ( 5 ) ، وهذا القول يشعر بوجوب
القضاء على الفور . والأقرب الاستحباب .
لنا : الأصل براءة الذمة .
احتج بأن الأمر للفور .
والجواب : المنع من ذلك .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 389 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 374 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 188 .
( 4 ) الوسيلة : ص 147 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 184 .