تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ويبقى الإشكال في القضاء هل يجب التفريق أو يجوز التتابع ؟ الأقرب الثاني ، وإن كان لزمان معين العدد دون العين كأن ينذر أن يصوم شهرا صوم داود - فتوخى شهرا فصامه متتابعا فالأقرب الإجزاء ، وإن صام خمسة عشر يوما متوالية لم يجزه عن صوم شهر المتفرق على إشكال ، وإن نذر دوام الصوم كذلك فوالى الصوم أجزأه ، ولا يكفي توالي شهر عن شهرين مثلا .
مسألة : جعل الشيخ الطوسي - رحمه الله - التحاسد من باب ما الأولى الإمساك عنه ( 1 ) . وقال ابن إدريس : إنه واجب ( 2 ) ، وهو الأقرب ، لعموم النهي عن الحسد ، والنهي يقتضي التحريم
مسألة : عد أبو الصلاح ( 3 ) صوم من فوت العشاء الآخرة من الواجب . والأقرب الاستحباب ، واختاره ابن حمزة ( 4 ) ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : قال أبو الصلاح : يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان ( 5 ) ، وهذا القول يشعر بوجوب القضاء على الفور . والأقرب الاستحباب . لنا : الأصل براءة الذمة . احتج بأن الأمر للفور . والجواب : المنع من ذلك .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 389 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 374 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 188 . ( 4 ) الوسيلة : ص 147 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 184 .