الشيخ الذي إذا تكلفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المريض منها والضرر
العظيم ، فإن له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد ، وكذا الشاب إذا كان به
العطاش الذي لا يرجى برؤه ( 1 ) .
فإن قال : قصدت هذا القسم .
قلنا : فإطلاقك ليس بجيد ، ويكون الإيراد الذي أوردته على الشيخ بعينه
واردا عليك هنا بلا فصل .
مسألة : صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي إنما هي بدل عن الهدي أو الثمن ،
ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إنها بدل عن الهدي لا الثمن ( 4 ) . والأقرب الأول .
لنا : قوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ( 5 ) ، والواجد أن
يتحقق بالعين والثمن كالعتق ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا فهذه الثلاثة متتابعة إجماعا فإن ( 6 ) أفطر قال الشيخ في
المبسوط ( 7 ) والجمل ( 8 ) : إن كان قد صام يومين ثم أفطر بنى ، وإن صام يوما ثم
أفطر أعاد .
وقال ابن إدريس : وهذا الإطلاق ليس بصحيح إلا في موضع واحد ، وهو
أنه يكون قد صام يوم التروية أو يوم عرفة فإنه يبني بعد أيام التشريق ، فأما إذا لم
يكن صام اليومين المذكورين وصام بعد أيام التشريق ، فإنه لا يبني إذا صام
يومين ثم أفطر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 400 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 370 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 188 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 414 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) ن : فإذا .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 280 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 119 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 415 .