تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الشيخ الذي إذا تكلفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المريض منها والضرر العظيم ، فإن له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد ، وكذا الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى برؤه ( 1 ) . فإن قال : قصدت هذا القسم . قلنا : فإطلاقك ليس بجيد ، ويكون الإيراد الذي أوردته على الشيخ بعينه واردا عليك هنا بلا فصل .
مسألة : صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي إنما هي بدل عن الهدي أو الثمن ، ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إنها بدل عن الهدي لا الثمن ( 4 ) . والأقرب الأول . لنا : قوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ( 5 ) ، والواجد أن يتحقق بالعين والثمن كالعتق ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . إذا عرفت هذا فهذه الثلاثة متتابعة إجماعا فإن ( 6 ) أفطر قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والجمل ( 8 ) : إن كان قد صام يومين ثم أفطر بنى ، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد . وقال ابن إدريس : وهذا الإطلاق ليس بصحيح إلا في موضع واحد ، وهو أنه يكون قد صام يوم التروية أو يوم عرفة فإنه يبني بعد أيام التشريق ، فأما إذا لم يكن صام اليومين المذكورين وصام بعد أيام التشريق ، فإنه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 400 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 370 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 188 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 414 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) ن : فإذا . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 280 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 119 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 415 .