تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
بل يجب هو أو غيره . وعن الرواية بعد صحة السند أنها محمولة على التأكيد دون المساواة أو الاتحاد .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه . وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل الأولى التفصيل ، وهو أن نقول : النذر إن كان معينا وجب تقديمه في أيامه على القضاء ، وإن كان مطلقا أو كان الصوم عن كفارة فإن تضيق القضاء بأن تضيق الرمضان الثاني وجب تقديم القضاء ، وإلا تخير الصائم في الإتيان بأيهما شاء . لنا : إنهما قد اشتركا في الوجوب وعدم ، التضيق فيتخير المكلف بالإتيان بأيهما كان لعدم الترجيح ، والأصل الدال على براءة الذمة من وجوب التقديم . احتج بأنه كالأصل . ولأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى . والجواب : المنع من مساواة الأصل ، ومن الملازمة .
مسألة : قال علي بن بابويه في رسالته : إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . وهذا يشعر بمساواة قضاء النذر لقضاء رمضان . وقال أبو الصلاح : إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء ( 3 ) . وهذا الكلام يشعر بوجوب الكفارة في إفطار قضاء النذر المعين .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 410 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 184 .