تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وقال ابن إدريس : لا تجب ، وهو المعتمد . لنا : الأصل براءة الذمة . ولأنه غير متعين للقضاء ، فلا تجب به الكفارة . احتج بمساواته لقضاء رمضان ، لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب . ولأن المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها وهو متحقق هنا . والجواب : المنع من المساواة والاقتضاء ، مع أن ذلك قياس محض لا نقول به .
مسألة : من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ، وهل يكون مأثوما ؟ قولان : قال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وظاهر كلام الشيخ ( 4 ) . وقال المفيد : يكون مخطئا ( 5 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 6 ) ، وهو يشعر بالإثم ، وصرح أبو الصلاح ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) بالإثم . والأقرب الأول . لنا : الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 410 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 410 . ( 5 ) المقنعة : ص 361 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 58 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 189 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 411 .
مختلف الشيعة — صفحة 561 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة