تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله ، وإن كان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 1 ) . قال الشيخ - رحمه الله - : إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر ، لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال ( 1 ) . وما رواه بريد العجلي ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال كان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ( 2 ) . وهو يقتضي وجوب الإطعام عينا فيسقط التخيير . ولأن الأصل براءة الذمة عن الكبرى . ولأن الكبري يجب في إفطار رمضان ، وهو أشرف من غيره ، ولهذا تعجبوا - عليهم السلام - في قولهم عن القضاء : " وأنى له بمثله ! " ( 3 ) فيبعد إيجابها في القضاء ، لأنه غير معين . احتج الموجبون للكبرى بما رواه زرارة في الموثق قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل قضى عن رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 2 ص 121 ذيل الحديث 392 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 278 ح 844 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 208 ح 604 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 36 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 279 ح 846 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254 .