تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ثم فرق ما بقي عليه ( 1 ) . والمشهور ما قدمناه في المسألة الأولى لما تقدم من الأدلة .
مسألة : من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما ، وهل يتعدى هذا الحكم إلى المملوك في كفارة ظهاره وقتله وإفطاره ؟ قال الشيخ : نعم ، ذكر ذلك في مبسوطه ( 2 ) وجمله ( 3 ) واقتصاده ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) منع من ذلك وسلم الأول ، ولم يذكر في النهاية ( 6 ) سوى النذر ، وكذا المفيد ( 7 ) ، والسيد المرتضى ( 8 ) ، وابن الجنيد ( 9 ) ، وأبو الصلاح ( 10 ) ، ولم يتعرضوا للمملوك . والأقرب الأول . لنا : أن كفارة العبد نصف كفارة الحر ، والتنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف ، وكما أجزأ تتابع الشهر بيوم كذا النصف يحصل تتابع الشهر به ، لأن الشهر في معرض النقصان ، فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين ، فاكتفى بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم . ولأنه لا يزد على النذر المتتابع ، وقد أجزأ تتابع خمسة عشر يوما على ما
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 410 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 280 . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 118 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 291 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 412 - 413 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 411 . ( 7 ) المقنعة : ص 361 - 362 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 58 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 186 .