تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
صام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة . وقد رويت رواية أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ، والعمل على ما قدمناه . ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية : من أفطر مستحقا بالفرض يلزمه هذه الكفارة عقوبة وتغليظا ، ومن أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلا الأول . وقد رويت أخرى : أنه ليس عليه شئ ( 1 ) . ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ . وقال علي بن بابويه في رسالته ( 2 ) وولده في المقنع ( 3 ) : عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان . وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر صام يوما بدل يوم ، وصيام ثلاثة أيام كفارة لما فعل . والمفيد - رحمه الله تعالى - ذهب إلى ما قاله الشيخ في النهاية ، وكذا ابن الجنيد ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وفي موضع آخر قال : كفارة يمين ( 8 ) . وقال ابن البراج : عليه كفارة يمين . قال : وقد ذكر أن عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان والاحتياط يقتضيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 407 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 410 . ( 3 ) المقنع : ص 63 . ( 4 ) المقنعة : ص 360 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 57 - 58 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 406 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 410 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 203 .
مختلف الشيعة — صفحة 555 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة