والجواب : المنع من صحة السند ، والحمل على الاستحباب .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال :
المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد
بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء ( 1 ) ، ولم يذكر تحريما ولا كراهة .
وفي المبسوط : لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي بالمهاجرين . ثم قال بعد
تجويز إمامة الأعمى : ولا يؤم المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود من ليس
كذلك ، وتجوز إمامته لمن كان مثله ، ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج
الأصحاء ( 2 ) ، وكذا في النهاية ( 3 ) .
وقال السيد المرتضى : لا تجوز الصلاة خلف الفساق ولا يؤم بالناس
الأغلف ، وولد الزنا ، والأجذم ، والأبرص ، والمحدود ، ولا صاحب الفالج
الأصحاء ، ولا الجالس القيام ، ولا المتيمم المتوضئين . ويكره للمسافر أن يؤم
المقيم ، والمقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما ( 4 ) ، وهذا ( 5 )
يشعر بالمنع .
وقال في الإنتصار : الظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلف ولد الزنا
غير مجزئة للإجماع والاحتياط . ثم قال : يكره إمامة الأبرص ، والمجذوم ،
والمفلوج ( 6 ) .
وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ، ولا بأس أن يؤم
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 561 المسألة 312 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 155 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 344 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ص 39 .
( 5 ) ق وم ( 1 ) : وهو .
( 6 ) الإنتصار : ص 50 .