المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟
قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ( 1 ) .
ولأن الضابط العدالة والتقدير وجودها .
وما رواه حمزة بن عمران وجميل بن دراج في الصحيح قال : قلت لأبي
عبد الله - عليه السلام - : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما
يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتمم الجنب ويصلي
بهم ، فإن الله - عز وجل - جعل التراب طهورا ( 2 ) .
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له :
رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس ( 3 ) .
ولأن الصلاة مباحة له ومشروعة ومخرجة عن العهدة ومجزئة وحاصلة عن
أحد الطهورين ، فصح أن يكون إماما كالمتوضئ . أما الأغلف فإن كان
متمكنا من الختان والوقت متسع فلا يجوز أن يكون إماما ، وإن لم يتمكن أو
خاف على نفسه التلف معه أو بلغ آخر الوقت وهو غير مختتن فالأقوى حينئذ
جواز إمامته .
أما على التقدير الأول : فلأنه فاسق ، فلا تصح الإمامة ، والمقدمتان
ظاهرتان . وما رواه زيد بن علي ، عن آبائه - عليهم السلام - ، عن علي - عليه السلام -
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 27 ح 93 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 399 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 167 ح 365 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 401 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 167 ح 366 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5
ص 401 .