الجنيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) .
وقال سلار : لا تجب الكفارة ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : في الكفارة قولان ( 6 ) . والأقرب الوجوب .
لنا : إنه مريض عجز من الصوم أداء وقضاء ، فكان عليه الصدقة ، كما لو
استمر مرضه .
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام -
يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر
رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء
عليهما ( 7 ) . وإنما يسقط القضاء عمن عجز عنه .
احتج سلار بأصالة البراءة ( 8 ) .
والجواب : الأصالة إنما يصار إليها مع عدم المعارض ، أما مع وجوده فلا ،
وبالخصوص ما ذكرناه أشهر بين العلماء وأظهر عند الأصحاب .
مسألة : قال علي بن بابويه في الرسالة ( 9 ) : وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو
المرأة الحامل . والمرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) المقنعة : ص 351 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 400 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 196 .
( 5 ) المراسم : ص 97 .
( 6 ) الوسيلة : ص 151 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 238 ح 697 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1
ج 7 ص 149 .
( 8 ) ن : براءة الذمة .
( 9 ) لم نعثر على رسالته .