المهذب ( 1 ) ، ولم يتعرض في الكامل للكفارة .
وابن الجنيد ( 2 ) قال : ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر
وقضى كالمسافر ، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان
الأحوط أن يقضى ، وتصدق بمد عن كل يوم . وهو يشعر باستحباب الصدقة .
والآخر مد ، ذهب إليه المفيد ( 3 ) ، وابن بابويه ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ،
وسلار ( 6 ) ، وهو الأقرب .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وحديث محمد بن مسلم الصحيح ، عن الباقر
- عليه السلام - وقد سبق .
احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ والشيخة .
والجواب : المعارضة بما روي من إيجاب المد في طرفهما . ولأنه لا ينافي
إيجاب المدين في طرف الحامل والمرضع ، والقياس عندنا باطل خصوصا في
الكفارات .
مسألة : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب إليه الشيخ ( 7 ) - رحمه الله - ،
وأبو الصلاح ( 8 ) .
وابن الجنيد ( 9 ) قال : وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - ليس له أن
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 196 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المقنعة : ص 351 - 352 .
( 4 ) المقنع : ص 61 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 .
( 6 ) المراسم : ص 97 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 406 - 407 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 184 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .