لنا : فيما اخترناه .
وأما في التهذيب فإنه تأوله باختلاف أحوال المكلفين ، فمن أطاق إطعام
مدين لزمه ذلك ، وإن لم يطق إلا إطعام مد فعل ( 1 ) .
مسألة : ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ، ويقضي مع
البرء . وهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) ، وبه قال سلار ( 3 ) ، وابن
البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال المفيد ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) : لا يجب ، وهو
الأقرب .
لنا : الأصل براءة الذمة .
ولأنه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره .
احتج الشيخ بأنه أفطر لمصلحة فوجب عليه الفدية ، كالشيخ العاجز مع
تمكنه من القضاء .
والجواب : المنع من المساواة .
مسألة : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا قضاء
عليه ، وتجب الكفارة ( 9 ) ، وبه قال ابن بابويه ( 10 ) ، والسيد المرتضى ( 11 ) ، وابن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 298 - 239 ذيل الحديث 698 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 285 .
( 3 ) المراسم : ص 97 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 196 .
( 5 ) الوسيلة : ص 150 - 151 .
( 6 ) المقنعة : ص 351 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 400 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 285 .
( 10 ) المقنع : ص 61 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 .