والشيخ - رحمه الله - أطلق وقال : وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ( 1 ) ،
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : الصدقة مع عدم الولي ووجوب الصوم عن
كل يوم مدان ، فإن عجز فمد من أصل المال ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : من مات وعليه شئ من ضروب الصوم ولم يؤده مع
تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه ، فإن لم يكن ولي أخرج
من ماله إلى من يقضي عنه ( 3 ) . والمشهور الأول .
لنا : الأصل عدم وجوب القضاء .
والرواية التي رواها أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وإن صح
ثم مرض حتى يموت وكان له ما صدق عنه ( 4 ) . ومفهوم الصدقة ينافي الأجرة .
احتج أبو الصلاح بأنه صوم وجب عليه ولم يفعله ، فوجب قضاؤه عنه
بالأجرة كالحج .
والجواب : المنع من الملازمة والمساواة للحج ، فإن الحج لا يجب على الولي ،
والصوم هنا يجب عليه .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما
يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها ، إلا الأيام
التي يحكم لها بالحيض فيها . ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 197 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 286 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 189 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 248 ح 735 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7
ج 7 ص 241 .