والصدوق ابن بابويه روى عن الصادق - عليه السلام - قال : الوصال
الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره ( 1 ) .
مسألة : ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله : أن الصوم ليس كالصلاة ،
فإنه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أول وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم
واجب أن يصوم تطوعا ( 2 ) . ومنع من ذلك الشيخان ( 3 ) ، وابن بابويه ( 4 ) ، وهو
- رحمه الله - أيضا في الجمل ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وهو الوجه .
لنا : أنه مشغول الذمة بعبادة واجبة ، فلا يتطوع بمثلها قبل أدائها كالصلاة .
وما رواه الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل
عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان ( 7 ) .
وعن أبي الصباح الكناني : قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل
عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 172 ح 2047 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
ح 5 ح 7 ص 388 .
( 2 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 366 .
( 3 ) المقنعة : ص 360 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 406 .
( 4 ) لم نعثر عليه رسالته .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 57 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 184 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 276 ح 835 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
ج 7 ص 253 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 276 ح 836 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 253 .