وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر
يوما إذا لم يجد بدنة ، وإلا إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام .
والمشهور لكل مسكين نصف صاع ، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام
شهر على المشهور .
وقال هو ( 2 ) : فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد
بقرة ولا إطعام ثلاثين مسكينا .
وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام
إذا لم يجد شاة ولا إطعام عشرة مساكين .
وقال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ، ووافق ابن أبي عقيل
في الظبي فقال : يجب صيام ثلاثة أيام ، ثم قال أبو الصلاح : فإن كان قاتل
الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ( 4 ) . وهذه المسألة تتعلق
بكفارات الحج نذكرها هناك إن شاء الله تعالى .
مسألة : المشهور أن الثلاثة الأيام التي يستحب صومها وهي : الأربعاء بين
خميسين هي أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر
خميس في العشر الأخير ، قاله الشيخان ( 5 ) ، وابن البراح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : الخميس الأول من العشر الأول ، والأربعاء الأخير
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 187 ، ولم يذكر " الظبي " حيث قال : وعن الذئب أو الثعلب أو الأرنب صوم
ثلاثة أيام .
( 5 ) المقنعة : ص 368 - 369 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 413 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 188 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 417 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .