من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير .
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : الذي يستحب عند أهل البيت - عليهم السلام -
المواظبة عليه من صام التطوع ، أما أربعاء بين خميسين في كل شهر أول خميس
فيه ، وأقرب أربعاء ثبت كذلك ، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر .
وقال أبو الصلاح : أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله ،
وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ( 2 ) .
لنا : ما رواه حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - صام حتى قيل : ما يفطر ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ثم
صام صوم داود - عليه السلام - يوما ويوما لا ، ثم قبض - عليه السلام - على صيام
ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوجر الصدر - قال
حماد : الوجر الوسوسة - قال حماد : فقلت : أي الأيام هي ؟ قال : أول خميس في
الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر ، وآخر خميس فيه ، فقلت : لم صارت هذه الأيام
التي تصام ؟ فقال : إن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب
نزل في هذه الأيام المخوفة ( 3 ) .
وعن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا كان في
أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وأن كان في آخره خميسان فصم
آخرهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 189 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 302 ح 913 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7
ص 303 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 303 ح 916 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7
ص 304 .