معه ، والتالي باطل ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ( 1 ) ، ومع الانفراد
لا يحصل لهم ذلك .
الفصل الرابع
في صلاة الجماعة
مسألة : قال الشيخ : الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا
بشرط تقديم الأذان والإقامة ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك من الفضل ( 2 )
دون الوجوب ( 3 ) . والأقرب عندي الاستحباب .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سبق البحث في هذه المسألة .
ونقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة ، ولكن
لا تنعقد إلا بهما ( 4 ) .
مسألة : قال ابن إدريس : لو صلى اثنان جماعة وقف المأموم على جانب
الإمام الأيمن ، ولا بد من تقدم ( 5 ) الإمام عنه بقليل ( 6 ) . أما الحكم الأول
فصحيح على جهة الاستحباب ، وأما لزوم تقدم الإمام بقليل فهو ممنوع .
لنا : الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 917 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2
ج 5 ص 480 .
( 2 ) ن : إن ذلك للفضل .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 152 .
( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 140 . وليس فيه " عن بعض أصحابنا " .
( 5 ) ق وم ( 1 ) : تقديم .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 277 .