مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر الوطئ لا تتكرر الكفارة ، وربما
قال المرتضى من أصحابنا : إنه يجب عليه لكل مرة كفارة ( 1 ) .
وقال في المبسوط : متى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إما أن يتكرر
ذلك في يوم أو أيام في شهر رمضان واحد ، أو يتكرر في رمضانين ، أو يتكرر منه
قبل التكفير عن الأول أو بعده . ولا خلاف أن التكرر في رمضانين يوجب
تكرير الكفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . وأما إذا تكرر في يومين في
رمضان واحد ففيه الخلاف بين الفرقة ، أن ذلك يوجب تكرار الكفارة ، سواء
كفر عن الأول أو لم يكفر . فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا
فيه نص معين .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة ، لأنه لا دلالة على ذلك ،
والأصل براءة الذمة .
وفي أصحابنا من قال : إن كفر عن الأول فعليه كفارة ، وإن لم يكن كفر
فالواحدة تجزئه ، وإنما قاله قياسا ، وذلك لا يجوز عندنا .
قال : وفي أصحابنا من قال : يوجب تكرار الكفارة عليه على كل حال ،
ورجع إلى عموم الأخبار . والأول أحوط ( 2 ) .
وقال أبو علي ابن الجنيد ( 3 ) - رحمه الله - : وإذا وجبت الكفارة فعاود من
وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة
الواحدة ، فإن أخرجها وعاود في غير ذلك اليوم لزمه لكل مرة كفارة
ولكل يوم كفارة .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 189 المسألة 38 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 274 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .