سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه خمسة عشر
صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه
إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين ( 2 ) .
ولأن المد بدل عن اليوم ، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح
قال : سألته عمن لا يصوم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء ؟
قال : مد من طعام في كل يوم ( 3 ) .
احتج الشيخ بأنه أحوط : وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد
الإحرام .
والجواب عن الأول : أنه معارض بالبراءة .
وعن الثاني : إنه معارض بما تقدم من أن المد بدل عن اليوم .
مسألة : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله
المفيد ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) ، والصدوق محمد ابن بابويه في المقنع ( 8 ) : يتصدق بما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 207 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10
ج 7 ص 31 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 320 ح 980 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12
ج 7 ص 32 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 313 ح 947 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7
ص 317 .
( 4 ) المقنعة : ص 345 - 346 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 379 .
( 7 ) لم نعثر على رسالته .
( 8 ) المقنع : ص 61 .