الله عليه وآله - ركعتان ولكل طائفة ركعة ( 1 ) .
قال ابن بابويه : وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول :
رويت أنه سأل الصادق - عليه السلام - عن قول الله - عز وجل - : " وإذا ضربتم
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا " فقال : هذا تقصير ثان ، وهو أن يد الرجل ركعتين إلى ركعة ، قال :
وقد رواه حريز ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) ، وطريقه إلى حريز صحيح .
والمعتمد الأول .
لنا : الإجماع على عدم نقص الركعتين عن الإمام والمأموم .
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - وقد وصف صلاة
الخوف أنه يصلي بالأولى ركعة ثم يصلون الثانية وهو قائم ، ثم تأتي الثانية
فيصلي بهم الثانية ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم ( 3 ) .
احتج بما رواه الشيخ ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) معا ، عن حريز في الصحيح ، عن
أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله - عز وجل - : " لا جناح عليكم أن تقصروا
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال : في الركعتين ينقص منهما
واحدة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 461 - 462 ح 1334 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة
ح 1 ج 5 ص 479 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 464 ح 1340 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 / 171 ح 379 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاه الخوف والمطاردة ح 4
ج 5 ص 480 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 300 ح 914 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 3
ج 5 ص 478 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 464 ح 1340 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة
ح 2 ج 5 ص 478 .