الركعتين ( 1 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل
من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في
الحرب . والأقرب العموم .
لنا : إن المقتضي للخوف موجود لهن ( 3 ) . فأبيح لهن القصر كالرجال عملا
بوجود العلة .
مسألة : المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول
تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من
مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين .
وروى ابن بابويه في الصحيح - في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال - عليه
السلام - : ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا
فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم قال في آخره : فهذه صلاة
الخوف التي أمر الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وآله - ( 5 ) .
قال ابن إدريس : والأول هو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 171 ح 379 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4
ج 5 ص 480 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) في متن المطبوع وق : فيهن .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 461 - 462 ح 1334 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 346 .