وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : يصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى
ركعة واحدة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ،
بذلك تواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام - .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : فإن صلى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلي
بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين .
وقال أبو الصلاح : يصلي بالأولى ركعة أو اثنتين وبالثانية ما بقي ( 3 ) .
والأقرب عندي التخيير .
لنا : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال : إذا
كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس
بهم ثم أشار إليهم بيده ، فقام : كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا
مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا . الحديث ( 4 ) .
ورواه زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه
السلام - أيضا ( 5 ) .
ويدل على جواز صلاة ركعة بالأولى ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقفون
خلفه ويصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل ( 6 ) الإمام قائما ويصلون
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 218 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 146 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 917 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف المطاردة ح 2
ج 5 ص 380 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 918 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ذيل
الحديث 2 ج 5 ص 480 .
( 6 ) ق : فيميل .