مسألة : قال الشيخ : لا بأس بالسواك في أول النهار وآخره بالرطب
واليابس ( 1 ) ، وهو قول الصدوق ابن بابويه ( 2 ) ، والشيخ المفيد ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره ،
ولا يستاك بالعود الرطب . والأقرب الأول .
لنا : الأصل الإباحة ، وعدم المنع تحريما وكراهة .
وما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) .
احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : لا يستاك الصائم بعود رطب ( 6 ) .
وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ( 6 ) .
قال الشيخ : هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر ، لما رواه
عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه كره للصائم
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 .
( 2 ) المقنع : ص 60 .
( 3 ) المقنعة : ص 356 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 782 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3
ج 7 ص 58 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 786 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7
ج 7 ص 58 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 785 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8
ج 7 ص 59 .