أن يستاك بسواك رطب ( 1 ) . وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند
الشيخ .
مسألة : لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد أنه يفطر بذلك فأكل أو شرب أفطر
وعليه القضاء والكفارة ، اختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) .
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا وجوب القضاء دون الكفارة ( 4 ) .
والمعتمد الأول .
لنا : إنه أفطر متعمدا في يوم يجب صومه ، وهتك صوما صحيحا فوجب عليه
الكفارة كغيره .
احتج المخالف بأنه لم يقصد الهتك فلا تجب عليه الكفارة كالناسي .
والجواب : المنع من المساواة ، والجهل ليس عذرا ، بل الأولى ازدياد
العقوبة به .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : من أكره على الإفطار لم يفطر ولم يلزمه
شئ ، سواء كان إكراه قهر ، أو إكراها على أنه يفعل باختياره ( 5 ) .
وقال في المبسوط : في الثاني يفطر ( 6 ) . والأقرب الأول .
لنا : قوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 262 ذيل الحديد 787 وح 787 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم ح 11 ج 7 ص 59 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 273 .
( 3 ) الخلاف : ح 2 ص 190 المسألة 39 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 273 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 195 المسألة 46 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 273 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 59 ح 132 . سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 ح 2045 وفيهما : وضع عن أمتي .