مسألة : إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه
فابتلعه عامدا ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : وجب عليه القضاء ( 1 ) . والحق
أنه يجب القضاء والكفارة .
لنا : إنه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء والكفارة ، كما لو ازدرده
من خارج .
احتج بأنه يتعذر الاحتراز عنه .
والجواب : المنع من ذلك .
مسألة : إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البراج :
يجب عليه القضاء خاصة ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : القلس لا يفطر ، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف
الصائم فالأحوط له القضاء ، وإن تعمد أفطر . والظاهر أنه يريد بذلك وجوب
الكفارة .
وقال الشيخ في النهاية : يجب عليه القضاء ( 4 ) ، ولم يتعرض للكفارة .
وقال ابن إدريس : لا يدل ذلك على سقوط الكفارة ( 5 ) .
وفي المبسوط : إن تعمد أفطر ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : يجب به القضاء والكفارة ( 7 ) ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 176 المسألة 16 . المبسوط : ج 1 ص 272 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 387 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 272 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 387 .